الخميس، 11 ديسمبر 2014

اخطار الاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية

هناك تعليق واحد:




إن الحفاظ الموارد الطبيعية هو العمل من أجل التنمية المستديمة. فكيف يتم ترشيد استعمال الموارد الطبيعية ؟ و ما هي أهداف تدبير الموارد البيئية؟
1 - تتراجع الموارد الطبيعية نتيجة الإستغلال المفرط و الإهمال:
--- تنقسم الموارد الطبيعية إلى ثلاثة أنواع:
أ * موارد الطبيعية غير متجددة: و هي الموارد التي يستغلها الإنسان و تكون معرضة للنفاذ كالمعادن و مصادر الطاقة الباطنية .
ب * موارد الطبيعية متجددة: و هي الموارد التي يعاد إنتاجها طبيعيا كالموارد المائية و الحيوانية و النباتية شريطة أن يكون استغلالها معقلنا .
ج * موارد الطبيعية دائمة : و هي الموارد التي لا يمكن للإنسان استنفاذها كالرياح و طاقة المد و الجزر و الطاقة الشمسية.
--- و تعتمد التنمية المستديمة على عدة مبادئ منها:
* عدم التفريط في حاجيات الأجيال المقبلة و تجنب استنزافها أو تدميرها
* الأخذ بعين الإعتبار للمجهودات البيئية أثناء وضع الأنشطة الحضرية كالصناعة و المواصلات ..


* ضمان العدالة بين جيل اليوم و جيل الغد
* تشجيع المواطنين للسهر على تنمية الموارد الطبيعية
--- و يلاحظ من الجدول أن الموارد الطبيعية تتعرض للتراجع و التدهور:
المواد


الوضعية


وتيرة التراجع أو التدهور


اللآفاق
الماء


500m3 نصيب الفرد من الماء


من1000m3إلى500m3 نصيب الفرد من الماء


أقل من 500m3 من الماء في سنة 2010
الغابة


تغطي 12 % من التراب الوطني


تراجع المساحة الغابوية بنسبة 31 ألف هكتار سنويا


تدهور الأنظمة البيئية الغابوية
التربة


9 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية


انجراف التربة بفعل التعرية و ضغوطات التعمير




تقلص المجال الزراعي
2 - يستند برنامج العمل الوطني من أجل البيئة على عدة أهداف:
* اتخذ المغرب على عاتقه الإلتزام بالبرامج الدولية للحفاظ على الموارد الطبيعية و سلامة التنوع البيولوجي . و تنقسم أهداف البرنامج الوطني من أجل البيئة إلى ثلاثة أصناف:
أ - أهداف بيئية : و تتمثل في الحفاظ على جودة الوسط الإيكولوجي و استصلاح ما تدهور من أوساط بيئية مع إزالة مظاهر التلوث و تقليص الأضرار و المخاطر.
ب - الأهداف الإجتماعية: و تسعى إلى تحقيق سلامة المواطنين بتوفير السكن اللائق و تحسين جودة الحياة بتحقيق الإستفادة من النسب الضرورية للماء الصالح للشرب و توفير التطهير السائل و الصلب.
ج - الأهداف الإقتصادية : الإعتماد على البعد البيئي في كل عمل استثماري اقتصادي أو عمراني و تشجيع التدبير العقلاني للموارد الطبيعية و المحافظة على الثروات النباتية و الحيوانية ..
للقيام بحملة تحسيسية تهدف إلى عقلنة استعمال الموارد الطبيعية يستحسن الإعتماد على البطاقة المنهجية التالية: ص
ІІI – الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية:
1 ـ القوانين المنظمة لحماية البيئة الطبيعية:
شرَّعت الدولة المغربية عدة قوانين لحماية البيئة الطبيعية، منها:
à التشريع المائي: يمنع إفراغ المياه المستعملة والنفايات في المجاري المائية، كما يمنع تلويث المياه بكل أنواعها.
à التشريع الغابوي: يمنع إضرام النار وقطع الأشجار بالغابات.
à التشريع البحري: يمنع إلقاء المواد الملوثة للمياه بالبحار، و تصريف نفايات المصانع المهددة للأصناف السمكية بالبحار والمحيطات .
تسهر عدة مؤسسات رسمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنها:
à الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة، عن طريق إنجاز الدراسات، وتنسيق جهود المصالح الحكومية.
à وزارة الاتصال، بتوعية المواطنين وحثهم على حماية البيئة.
à وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالمحافظة على التربة والسواحل والثروة الحيوانية.
à المندوبية السامية للمياه والغابات، بالمحافظة على الثروات الغابوية وتنميتها.
à وزارة السكنى والتعمير، بإيقاف زحف السكن العشوائي وإنشاء المساحات الخضراء.
à وزارة التربية الوطنية، بتربية المتمدرسين على احترام البيئة والمحافظة عليها.
2 ـ منهجية تخطيط وإنجاز حملة تحسيسية حول ترشيد استعمال الماء:
à الإحاطة بموضوع وأهداف الحملة: ترشيد استعمال الماء.
à جمع المعطيات الخاصة بالحملة وتحليلها.
à وضع خطاطة شاملة بالإجراءات التي يجب إقرارها للوصول لأهداف الحملة.
à التواصل وتنظيم العمل، بضبط فضاءات الحملة وإبداع شعار للحملة.
à إنجاز الخطة وتنفيذها، بعد الحصول على الترخيص.
à اقتراح حلول ممكنة لمعالجة مشكل تبذير المياه الصالحة للشرب.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

اليوم 11 ديسمبر 1960 أحداث في الذاكرة الجزائرية

ليست هناك تعليقات:






مظاهرات الجمعة 9 ديسمبر 1960 بمدينة عين تموشنت وصول ديغول إلى مطار زناتة على متن طائرة "كرافيل" ثم الوصول إلى مدينة عين تموشنت على الساعة 11 و46 د بواسطة مروحية مرفوقا بالسيد"جوكس" وزير الدولة المكلف بالشؤون الجزائرية والعميد الي رئيس اركان الجيش الفرنسي. الزيارة هي ال8 من نوعها إلى الجزائر وللتدكير فقضية الجزائر كانت حيز الدراسة من طرف المجلس الامم المتحدة مند ال1960.12.05. بعد مصافحة مستقبليه وعلى رئسهم "أورسيرو"عمدة البلدية. يلقي"ديغول"كلمة قصيرة يدلي بها على فحوى زيارته إلى عين تموشنت. الا أن كلمته كانت تداع بواسطة مكبر الاسواط. هذا ماكان ليرضي الفرنسيين الموجودين في الساحة المحادية لمقر البلدية الدين بدؤوا يصرخون ويشتمون ديغول وسياسته المنتهجة. التموشنتيين الدين كانوا أيضا متواجدين في الساحة لم يفوتوا الفرصة للتعبير عن مشاعرهم وبكل شدة لحقهم في الحرية والاستقلال.وفي هده اللحضة ولأول مرة يرفع العلم الوطني في عين تموشنت وشعارات مثل "الجزائر جزائرية" و"الجزائر مسلمة". تلت مناوشات عنيفة بين الطرفين. ثم اعتقالات بالجملة.

بعض حشود المتظاهرين.
مظاهرات ديسمير 1960 خرج الجزائريون في مظاهرة سلمية يوم 11 ديسمبر 1960 لتأكيد مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري ضد سياسة الجنرال شارل ديغول الرامية إلى الإبقاء على الجزائر جزءا من فرنسا في إطار فكرة الجزائر الجزائرية من جهة وضد موقف المعمرين الفرنسيين الذين ما زالوا يحلمون بفكرة الجزائر فرنسية قامت السلطات الفرنسية بقمع هذه المظاهرات بوحشية مما 




أسباب المظاهرات

عملت جبهة التحرير الوطني لسياسة شارل ديغول والمعمرين معا حيث ارتكز ديغول على الفرنسيين الجزائريين لمساندة سياسته والخروج في مظاهرات واستقباله في عين تموشنت يوم 9 ديسمبر 1960، وعمل المعمرون على مناهضة ذلك بالخروج في مظاهرات وفرض الأمر على الجزائريين للرد على سياسة ديغول الداعية إلى اعتبار الجزائر للجميع في الإطار الفرنسي، ولم تكن جبهة التحرير الوطني محايدة بل دخلت في حلبة الصراع بقوة شعبية هائلة رافعة شعار الجزائر مسلمة مستقلة ضد شعار ديغول (الجزائر جزائرية) وشعار المعمرين (الجزائر فرنسية).[1]

سير المظاهرات



الإصطدامات مع الجيش الفرنسي.
'بعد وقائع المظاهرات المساندة لسياسة شارل ديغول يوم 9 ديسمبر، ومظاهرات المعمرين يوم 10 منه، جاء زحف المظاهرات الشعبية بقيادة جبهة التحرير الوطني يوم 11 ديسمبر ليعبر عن وحدة الوطن والتفاف الشعب حول الثورة مطالبا بالاستقلال التام. خرجت مختلف الشرائح في تجمعات شعبية في الساحات العامة عبر المدن الجزائرية كلها، ففي الجزائر العاصمة عرفت ساحة الورشات (أول ماي حاليا) كثافة شعبية متماسكة مجندة وراء العلم الوطني وشعارات الاستقلال وحياة جبهة التحرير، وعمت شوارع ميشلي (ديدوش مراد حاليا) وتصدت لها القوات الاستعمارية والمعمرون المتظاهرون وتوزعت المظاهرات في الأحياء الشعبية في بلكور وسلامبي (ديار المحصول حاليا) وباب الوادي، والحراش، وبئر مراد ريس، والقبة، وبئر خادم ،و ديار العادة، والقصبة، ومناخ فرنسا (وادي قريش)، كانت الشعارات متحدة كلها حول رفع العلم الوطني وجبهة التحريرالوطني والحكومة المؤقتة وتحيا الجزائر، وتوسعت المظاهرات لتشمل العديد من المدن الجزائرية وهران، الشلف، البليدة وقسنطينة وعنابة وغيرها حمل فيها الشعب نفس الشعارات ودامت المظاهرات أزيد من أسبوع.

تصدي القوات الاستعمارية للمتظاهرين



بعض المتظاهرين المقبوض عليهم.
في مدينة وهران الواقعة غرب الجزائر خرج غلاة الفرنسيين ينددون بديغول ويتمنون له المشقة مرددين شعار الجزائر فرنسية، ومن جانبهم خرج الجزائريون ينادون باستقلال الجزائر ،و مع تدخل القوات الاستعمارية في عمق الأحياء العربية، سقطت العديد من الأرواح الجزائرية دون أن تمنع خروج المتظاهرين إلى الشوارع في ليوم الموالي هاتفين بالاستقلال وحياة جبهة التحرير الوطني. وبعيدا عن العاصمة ووهران، دامت المظاهرات أزيد من أسبوع شملت قسنطينة، عنابة سيدي بلعباس، الشلف، البليدة، بجاية، تيبازة،(أولاد رشاش بخنشلة)، وغيرها، بينّت كلها بفعل الصدى الذي أحدثته على أكثر من صعيد، حالة الارتباك التي أصابت الاستعمار وعن مدى إصرار الشعب الجزائري على افتكاك السيادة المسلوبة، وبالمناسبة ألقى فرحات عباس في 16 ديسمبر 1960 خطابا في شكل نداء أشاد فيه ببسالة الشعب، وفضح فيه للعلن وحشية وغطرسة الاستعمار.

موقف الحكومة المؤقتة

بعد أن حققت جبهة التحرير انتصارا ساسيا واضحا ردا على سياسة ديغول والمعمرين معا، ألقى الرئيس فرحات عباس يوم 16 ديسمبر 1960 خطــابـا في شكل نداء أشاد فيه ببسالة الشعب وتمسكه بالاستقلال الوطني وإفشاله للسياسة الاستعمارية والجرائم المرتكبة ضد المدنيين العزل.

نتائج المظاهرات


  • -أكدت المظاهرات الشعبية حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية وفظاعته أمام العالم، وعبر عن تلاحم الشعب الجزائري وتماسكه وتجنيده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني والقضاء على سياسة ديغول المتمثلة في فكرة الجزائر جزائرية وفكرة المعمرين الجزائر فرنسية.
  • -أما على المستوى الدولي فقد برهنت المظاهرات الشعبية على مساندة مطلقة لجبهة التحرير الوطني، واقتنعت هيئة الأمم المتحدة بإدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها وصوتت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية ورفضت المبررات الفرنسية الداعية إلى تضليل الرأي العام العالمي.
  • -اتساع دائرة التضامن مع الشعب الجزائري عبر العالم خاصة في العالم العربي وحتى في فرنسا نفسها، خرجت الجماهير الشعبية في مظاهرات تأييد ،كان لها تأثير على شعوب العالم ودخلت فرنسا في نفق من الصراعات الداخلية وتعرضت إلى عزلة دولية بضغط من الشعوب ،الأمر الذي أجبر شارل ديغول على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري، وهو الأمل الوحيد لإنقاذ فرنسا من الانهيار الكلي.-
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الدبلوماسية الجزائرية تنجح في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

ليست هناك تعليقات:







بدأت الجزائر مفاوضات مع 5 دول أفريقية لترحيل مهاجرين سريين (غير شرعيين) إلى بلدانهم، في إطار اتفاقيات ثنائية بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وانتشارهم في عدة محافظات، بحسب مصدر بسفارة الجزائر في مالي.
 
وقال المصدر إن "وزارة الخارجية الجزائرية تفاوض كلا من مالي (المتاخمة للجزائر) والكاميرون وبنين وبوركينافاسو وغينيا من أجل التوصل لاتفاقات تسمح بترحيل المهاجرين السريين الذين يحملون جنسية تلك الدول من الجزائر إلى دولهم".
 
وأضاف المصدر للأناضول، مفضلاً عدم كشف هويته، أن "سفراء الجزائر في الدول الخمس كلفوا من طرف وزارة الخارجية الجزائرية بطرح القضية على حكومات الدول من أجل التوصل إلى اتفاقات تسمح بترحيل المهاجرين السريين من هذه الجزائر إلى تلك البلدان".
 
وتهدف الحكومة الجزائرية، حسب المصدر، إلى "تخفيض عدد المهاجرين السريين القادمين من دول أفريقية الموجودين فيها من 50 ألفًا إلى نصف هذا العدد مع الإبقاء على التكفّل باللاجئين الفارين من الأزمة في شمال مالي (ليس لهم عدد محدد لدخولهم دون هوية)".
 
وأشار إلى أن "الحكومة الجزائرية طلبت من الحكومة المالية التوصل إلى تسوية لوضعية آلاف اللاجئين الماليين وأغلبهم من النساء والأطفال الذين يمتهنون التسول، حيث تهدف حكومة الجزائر إلى التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها المالية في موضوع المهاجرين السريين دون المساس بالحالة الإنسانية للاجئين القادمين من دولة مالي ويأتي هذا بعد اتفاق الجزائر والنيجر على ترحيل 3 آلاف مهاجر سري من الجزائر إلى بلادهم".
 
 
 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية الجزائرية، ولا من سلطات الدول الخمس حول ما ذكره المصدر.
 
وشهدت محافظة تمنراست أقصى جنوب الجزائر والتي تقع على الحدود مع النيجر خلال الأيام الأخيرة  تجميع أعداد كبيرة من المهاجرين السريين النيجريين بإشراف القنصلية النيجيرية في مدينة تمنراست تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم.
 
وفي تصريحات للأناضول، قال السيد غولي محمد، عضو لجنة الإشراف على تجميع وترحيل المهاجرين السريين بمحافظة تمنراست:  "تم اليوم الثلاثاء نقل المئات من المهاجرين السريين من مركز استقبال بمدينة تمنراست إلى منطقة عين قزام علي الحدود مع النيجر لتسليمهم للسلطات النيجيرية"
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الخميس، 20 نوفمبر 2014

اليوم العالمي لحقوق الطفل

ليست هناك تعليقات:
اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 191 دولة. صادقت عليها جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة والصومال اللتان وقعتا عليها دون تصديق

ي 1954، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل الدول إلى إنشاء يوم عالمي للطفل، دون تحديد يوم موحد. إختيار يوم 20 نوفمبر جاء بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 التي ترجع أيضا إلى إعلان حقوق الطفل الذي أورخ أيضا في 20 نوفمبر 1959.
وفي هذه المناسبة، يتم القيام بعدة فعاليات وتظاهرات من قبل الناشطين في مجال حقوق الطفل.
في فرنسا، تقوم منظمة مدافعين عن الأطفال برفع تقرير سنوي لكل من رئيس الجمهورية الفرنسية ومجلس النواب الفرنسي. ومن جهتها تقوم اليونيسف بتنظيم عدة فعاليات وأنشطة للتعريف والإحتفال بهذا اليوم.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

ملالا تتبرع بقيمة الجائزة العالمية لحقوق الطفل لإعادة إعمار غزة

ليست هناك تعليقات:





اعلنت الناشطة الباكستانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي، تخصيص مبلغ الجائزة العالمية لحقوق الطفل لعام 2014 الذي حصلت عليه اليوم الأربعاء لإعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر راديو السويد أن ملالا بعد أن تسلمت قيمة الجائزة البالغة 50 ألف دولار في السويد، أعلنت تبرعها بالمبلغ لإعادة إعمار غزة، على أن يتم ذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ومن المقرر توجيه المبلغ لبناء 65 مدرسة في قطاع غزة.
وقالت ملالا - في تصريحات صحفية - "هؤلاء الأطفال في غزة بحاجة لدعمنا الآن لأنهم واجهوا الكثير من الصراعات وويلات الحرب".
جدير بالذكر أن ملالا هي أول من يحصد جائزة نوبل والجائزة العالمية لحقوق الطفل معا.
وفازت الفتاة الباكستانية، التي كانت قد تعرضت لهجوم إطلاق نار من قبل مسلحي حركة طالبان لدفاعها عن حق الفتيات في التعليم، بالجائزة الجديدة بعد أن صوت لها ملايين الأطفال.
ومنحت الجائزة أيضا لكل من جون وود المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" للبرمجيات الذي قضى 15 عاما يعمل على توفير كتب ومكتبات ومدارس لملايين الأطفال، وكذلك إنديرا راناماجار النيبالية التي دافعت عن حقوق الأطفال على مدار العشرين عاما الأخيرة.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الأحد، 16 نوفمبر 2014

# ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي !! ولكنا إذا متنا بعثناونسأل بعده عن كل شيء !! # # الموت #

ليست هناك تعليقات:

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ..


فإن الموت يبقى حقيقة لا سبيل إلى إنكارها، كيف لا وكلٌّ قد مات قريب له، وباشر دفنه؟
وهذه نقاط تتعلق بموضوع الموت، أسأل الله أن ينفع بها، ويجعلها تذكرةً لمن قرأها..







من أسماء الموت
المنون، الحتف، الحِمام، السام، الوفاة، الردى، الهلاك.




معاني الموت
قال ابن الجوزي رحمه الله: "ذكر بعض المفسرين أنّ الموت في القرآن على أوجه:
أحدها: الموت نفسه، ومنه قوله تعالى: }كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ{ (آل عمران/ 185).
الثاني: الضلال، ومنه قوله تعالى: }أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ{ (الأنعام/ 122).
الثّالث: الجدب، ومنه قوله تعالى: }فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ{ (فاطر/ 9).
الرّابع: الجماد، ومنه قوله تعالى: }أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ{ (النحل/ 21) يعني الأوثان.
الخامس: الكفر، ومنه قوله تعالى: }وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ{ (آل عمران/ 27) وهو الكافر"([1]).




ويطلق الموت على عادم الحياة سواء سبقت له حياة أو لم تسبق، قال تعالى: }كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ{(البقرة/28). وقال: }قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ{(غافر/11)، وهذه مقولة الكفار، قالوا: ربنا أمتَّنا مرتين؛ حين كنا في بطون أمهاتنا نُطَفًا قبل نفخ الروح، وحين انقضى أجلُنا في الحياة الدنيا، وأحييتنا مرتين: في دار الدنيا، يوم وُلِدْنا، ويوم بُعِثنا من قبورنا، فنحن الآن نُقِرُّ بأخطائنا السابقة، فهل لنا من طريق نخرج به من النار، وتعيدنا به إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ ولكن هيهات أن ينفعهم هذا الاعتراف.




والنوم موت. قال تعالى: }الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها{(الزمر/42)، وقال: }وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ{(الأنعام/60). وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : «النوم أخو الموت، ولا يموت أهل الجنة» رواه البيهقي في الشعب. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» رواه أبو داود.
ويطلق الموت على شدة العذاب، قال تعالى: }ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت{(إبراهيم/17).




أفي الموت شك؟
قال الحسن البصري رحمه الله: "ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت"([2]).
فالموت هو الحقيقة التي لا يمكن لأحدٍ أن ينكرها، أنكر فئام من الناس وجود الله تعالى، وأنكر المشركون البعث، وأُنكرت غير هذه الحقائق القطعية التي لا شك فيها، أما الموت فلا يمكن إنكاره.. قال تعالى –عن المشركين-: }وقالوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ{(الأنعام/29). ومعنى قولهم: نموت ونحيا: يموت الآباء ويأتي الأبناء. وقال تعالى عنهم: }وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ{(الجاثية/24). وفلسفة هؤلاء للحياة أنها بطون تدفع، وأرض تبلع، فلا بعث ولا مرجع.
وقال: }وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ{(البقرة/36).
وقال: }كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ{ (آل عمران: 185)
وقال: }كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ{ (الأنبياء/35).
وقال: }كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ{(العنكبوت/57).
وقال: }أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ{(النساء/78).




ولو كان أحدٌ يبقى لما كان أولى بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن كتب الله الفناء على جميع عباده فلا يبقى إلا وجهه..

قال تعالى: }وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ{(آل عمران/144). وقال: }إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ{(الزمر/30). وقال: }وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ{(الأنبياء/34). ونزلت سورة }إذا جاء نصر الله{ تعلم الأمةَ بدنوِّ أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال: }وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ{ (ق: 19). أي: وجاءت شدة الموت وغَمْرته بالحق الذي لا مردَّ له ولا مناص، ذلك ما كنت منه - أيها الإنسان - تهرب وتروغ.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أتاني جبريل، فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزَّه استغناؤه عن الناس» رواه الطبراني في الأوسط.






وسيموت كل شيء حتى الموت:
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ». ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: }وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ{(مريم/39). وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا. أخرجه البخاري ومسلم.






وفي موضع آخر من القرآن إخبار بهذا الفرح الذي يلحق المؤمنين في الجنة بعد الأمن من الموت، قال تعالى عن بعضهم يحكي فرحه: }أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ* إِلا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ* إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{(الصافات/58-60).
فالموت باب لابد لكل أحدٍ أن يدخل منه..

هـو الموتُ مـا منه مَلاذٌ ومهربُ
متى حُطَّ ذا عن نَعْشِهِ ذاك يركبُ







الحكمة من الموت

بينها ربنا بقوله: }الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ{(الملك/2)، وبقوله: }أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ{(المؤمنون/115)، وبقوله: }أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى{(القيامة/36).



ولو أنا إذا متنا تركنا
لكان الموت راحة كل حي
ولكنا إذا متنا بعثـنا
ونسأل بعده عن كل شيء



الأمر بتذكر الموت والاستعداد له
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : «أكثروا من ذكر هاذم([3]) اللذات» رواه الترمذي.
وثبت عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «استحيوا من اللّه حقّ الحياء». فقلنا: يا نبي الله، إنّا لنستحيي. قال: «ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حقّ الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من اللّه حقّ الحياء» رواه الترمذي.
وعَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ([4]) الْقَبْرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: «يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا» رواه ابن ماجة.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا. هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوْ الدَّجَّالَ؛ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةَ؛ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ» رواه الترمذي.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَمنْكِبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك" رواه البخاري.
فعلينا أن نسارع إلى العمل الصالح، وأن نكثر منه، قبل أن نندم كما يندم المشركون }حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{(المؤمنون/99).






لماذا نتذكره؟
يجيب نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» رواه الترمذي. وللبزار: «فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه ولا في سعة إلا ضيقه عليه».
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، ولا تقولوا هُجْرا» رواه مسلم وأحمد. ولأحمد: «فإن فيها عبرة».
وللحاكم: «فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة».




أين نموت؟
قال تعالى: }وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ{(لقمان/34).
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم : «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة» رواه ابن عدي في الكامل، والطبراني.




متى نموت؟
لا يعلم المرء متى ذلك، فإنما هي أيام معدودة، وأنفاس محسوبة، قال تعالى: }ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها{(المنافقون/11). والأجل: مدة الشيء.
وقال: }اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى{(الزمر/42).
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم : «إن روح القدس قد نفث في رُوْعِي([5]) أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها» رواه البيهقي في الشعب.





ولا يخير إلا الأنبياء:
فقد خُيِّر نبي الله صلى الله عليه وسلم واختار الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى من ورد ذكرهم في قوله تعالى: }وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا{ (النساء/69).
وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله». فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ!؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا.




وخُيِّر موسى عليه السلام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت! فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له: (يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة). قال: أي رب ثم مه؟ قال: (ثم الموت). قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر».




من منا يحب الموت؟
مما لا ريب فيه أنه لا أحد يحب الموت..
ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». فقالت عائشة رضي الله عنها: إنا لنكره الموت! فقال: «ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموتُ بُشِّر برضوان الله وكرامته، فليس شيءٌ أحبَّ إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه».




فدل هذا الحديث على أمرين:
الأول: أنه لا أحد يحب الموت، ولا يكون إثمٌ بذلك، ولو كان إثماً لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ولا أنكر عليها.
الثاني: أن المؤمن في لحظة الاحتضار لا أحب إليه من الموت.
وبذا تكون إجابة ما طرح من سؤال في عنوان المقالة: المؤمن في احتضاره.
وسبب ذلك: أنه يرى ما أعد الله له من النعيم، وفي الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. و«موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فكيف بما أورثه الله منها؟!
وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «فليس شيء أحب إليه مما أمامه» دليل على أنه لو خير بين البقاء بين زوجه، وأهله، وولده لاختار الآخرة.
وأما الآخَرُ فلست أكتب للحديث عنه، وإنما أريد أن أخص بحديثي من يؤثر الموت على الدنيا ويحبه، ولا يعدل به شيئاً.
ولقد دلت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمرين آخرين يشحذان الهمة لسلوك الطريق المستقيم..
الأول: أن الميت الصالح يتمنى أن يعجِّل الناس بدفنه.
والثانية: أن الميت إذا وضع في قبره لو خُير بين أن يبقى فيه وبين أن يرد إلى أهله لا اختار قبره على أهله ودنياه.
أما دليل الأول فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وُضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتَها كلُّ شيء إلا الإنسانَ ولو سمعه صَعِق» رواه البخاري.
وأما دليل الثاني: فما رواه الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من عبد يموت له عند الله خير، يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى».
وتأمل قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «وأن له الدنيا وما فيها»، فليس يتمنى الرجوع إلى داره الصغيرة التي كان يسكنها، بل لو خير بين قبره وبين أن يعطى الدنيا ومثلَها معها لاختار قبره؛ لما فيه من نُزُل كريم من رب رحيم.
فما أعظمه من حديث! إنه لو لم يكن في السنة ما يحمل على الشوق إلى لقاء الله والزهد في الدنيا غير هذا الحديث لكفى!

فهذه ثلاثة أحاديث دلت على ثلاثة أمور:
أن المؤمن يتمنى الموت ويفرح به إذا حُضر.
وأنه يتمنى أن يعجل الناس بدفنه.
وأنه لو خير بين قبره والرجوع إلى أهله مع الدنيا ومثلها لاختار قبره.
وسبيل التوفيق لهذا المصير: تعمير الوقت بطاعة الله، والإكثار من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك» رواه النسائي.





النهي عن تمني الموت
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت في حديثين:
الأول: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» رواه البخاري ومسلم.
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ» رواه البخاري.

والمعنى: يسترضي الله بالإقلاع عن الذنوب والاستغفار وإصلاح الحال.
وأما قول يوسف عليه السلام: }توفَّني مسلماً{ (يوسف/101).
فالجواب عن الاستدلال بهذه الآية على جواز تمني الموت من وجوه:

1. إمَّا أنَّ يوسُفَ عليه السلام قال ذلك عند احتضاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى» رواه البخاري ومسلم.

2. وإما أنه سأل الموت منجزاً وكان ذلك في ملتهم سائغاً. ولو صح ذلك فإن شرعنا مقدم على شرع غيرنا إذا عارضه.

3. وإما أنه سأل الثبات على الإسلام، بمعنى إذا حان أجله كان من المسلمين "كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام. ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين"([6]).

والأمر الثاني دعوة مريم عليها السلام: }يا ليتني مت قبل هذا{ (مريم/23).
والجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله: "فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة، تصبح عندهم -فيما يظنون- عاهرة زانية، فقالت: }يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا{، أي قبل هذا الحال، }وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا{، أي: لم أخلق ولم أك شيئًا... وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة، عند قوله: }تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ{"([7]).
ومن هذه الأحاديث والآثار التي أوردها رحمه الله وهي دالة على جواز تمني الموت عند الفتن:

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك» رواه الترمذي.
وحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير من الفتنة. ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب» رواه أحمد.






من مات وأحياه الله
ذكر الله تعالى في سورة البقرة خمس قصص لمن مات وعاش بعد موته..

الأولى: قصة بني إسرائيل. قال تعالى: }وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ* ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{ (البقرة/55، 56).

والثانية: قصة صاحب البقرة.

والثالثة: قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم: }موتوا ثم أحياهم{ (البقرة: 243)، وقد خرجوا فراراً من الموت بعدما تعين عليهم الجهاد على الصحيح من قولي العلماء؛ استدلالاً بالآية بعدها: }وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ (البقرة/244).

والرابعة: في قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: }أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه{ (البقرة: 259).
والخامسة: في قصة إبراهيم: }رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي...{ (البقرة: 260) الآية. والله تعالى على كل شيء قدير، ولا ينافي هذا ما ذكر الله في قوله: }ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون{ (المؤمنون: 15، 16)؛ لأن هذه القصص الخمس وغيرها –كإحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله- ثبتت بنص فلا يُزاد عليه، وإلا فالأصل أن من مات لا يبعث إلا في يوم القيامة، قال تعالى: }ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ{ (المؤمنون/15، 16).




ما يتبع الميت
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله، ويبقى عمله» رواه البخاري ومسلم.
فعلى المسلم أن يديم العمل الصالح؛ فإن الإنسان يبعث على ما مات عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» رواه أبو داود. والمراد: العمل.

الموت باب وكل الناس داخله
فليت شعري بعد الباب ما الدار
الدار دار نعيـم إن عملت بما
يرضي الإله وإن خالفت فالنـار
هما محلان ما للنـاس غيرهمـا
فانظر لنفسك ماذا أنت تختــار






وعلى من حضر محتضَراً أمران

الأول: أن يحمله على إحسان الظن بالله.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألا يموتَن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه» رواه مسلم.

الثانية: تلقينه كلمة التوحيد.
لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم.
والتلقين بتكرار الكلمة عنده، ولا يؤمر بقولها إلا المشرك، فإذا قالها كُفّ عنه، فإذا تكلم بأجنبي كُرِّر تلقينه؛ حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله.




الفرق بين موت الكافر والمؤمن
ورد ذلك في حديث المسند «تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء»، والكافر يقال له: «يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول».

إشكال وجوابه:
أسند الله الوفاة في القرآن لنفسه سبحانه، ولملائكته، ولملك الموت، ولا إشكال في هذا..
أما إسناد الوفاة إلى الله تعالى فلأنه لا يكون شيء إلا بإذنه. وأما إسنادها إلى ملك الموت فلأنه يباشر قبضها، وأما الملائكة فهم أعوانه في ذلك، يأخذون منه الروح إذا أخرجها.




انقطاع التوبة بحضور الموت
قال تعالى: }وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً{ (النسا: 18).
قال ابن كثير رحمه الله: "متى وقع الإياس من الحياة، وعاين الملك، وحَشْرَجَتِ الروح في الحلق، وضاق بها الصدر، وبلغت الحلقوم، وَغَرْغَرَتِ النفس صاعدة في الغَلاصِم([8]) -فلا توبة متقبلة حينئذ، ولات حين مناص"([9]).





اللهم أحسن خلاصنا، واختم بالصالحات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،،


د. مهران ماهر عثمان
" صيد الفوائد "
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

هل تعرف إجابة هذه الأسئلة السبعة 7 ! يوم القيامة

ليست هناك تعليقات:
السؤال 1 : أين الجنة ؟
الجواب : فوق السماوات السبع ، و منفصلة عن السماوات السبع لأن السماوات تزول و تفنى يوم القيامة أما الجنة فلا تفنى . و سقف الجنة هو العرش.
السؤال 2 : أين جهنم ?
الجواب : مركزها تحت الأرض السابعة في مكان اسمه : سجين . و ليست جهنم بجانب الجنة كما يظن البعض . الأرض التي نعيش عليها هي الأرض الأولى و هناك ست أراضين غيرها و هذه الأراضين الست موجودة تحت الأرض التي نعيش عليها منفصلة عنها .
السؤال 3 : ما هي سدرة المنتهى ?
الجواب : شجرة عظيمة أصولها ( جذورها ) في السماء السادسة و تمتد فوق السماء السابعة ، أوراقها كآذان الفيلة و ثمارها كالقلال ( الجرة الكبيرة ) يأتي عليها فراش من ذهب ، و هي خارج الجنة . الرسول عليه الصلاة و السلام رأى عندها سيدنا جبريل عليه السلام مرة أخرى على صورته الحقيقية ، بعد أن كان قد رآه قبل ذلك في مكة في مكان اسمه أجياد .
السؤال 4 : من هن ( الحور العين ) ?
الجواب : هن زوجات للمؤمنين في الجنة ، لسن من الإنس و لا من الجن و لا من الملائكة ، لو اطلعت إحداهن على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب . و معنى ( الحور العين ) ،الحور : جمع حوراء و هي شديدة سواد بؤبؤ العين و شديدة بياض العين . أما العين فجمع عيناء و معناه واسعة العين .
السؤال 5 : من هم ( الولدان المخلدون ) ?
الجواب : هم خدم أهل الجنة ، ليسوا من الإنس و لا من الجن و لا من الملائكة ، وأقل أهل الجنة منزلة له عشرة آلاف من الولدان المخلدون .
السؤال 6 : ما هو الأعراف ?
الجواب : سور عريض للجنة ، يمكث عليه المسلمون الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم مدة من الزمن ، يأكلون و يشربون ، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك .
السؤال 7 : كم مدة يوم القيامة ?
الجواب : خمسون ألف سنة ، قال تعالى : { تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ } . قال ابن عباس رضي الله عنهما : يوم القيامة خمسون موقفًا كل موقف منهم بألف سنة . قمممممممممه في الروووووعه وأنت تقرآ تخيل الموقف:
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سألت عآِئشة رضي الله عنها رسول الله عن نزول هذه الآية: ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ). أين سنكون؟
قال الرسول صلى الله عليه و سلم : سنكون على الصراط.
وقت المرور على الصراط لٱ يوجد إلا ثلاث أماكن فقط: جهنم الجنة الصراط
يقول الرسول صلى الله عليه و سلم: "يكون أول من يجتاز الصراط أنا و أمتي" أول أمة ستمر على الصراط أمة محمد.
تعريف الصراط ؛
"يوم تبدل السموات و الأرض" لن يكون هناك سوى مكانين الجنة والنار ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تجتاز جهنم
ينصب جسر فوق جهنم إسمه "الصراط" بعرض جهنم كلها إذا مررت عليه ووصلت لنهايته وجدت باب الجنة أمامك ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا يستقبل أهل الجنة ( يا رب جنتك ).
مواصفات الصراط؛
1- أدق (أرفع) من الشعره. 2-أحد من السيف . 3-شديد الظلمة تحته جهنم سوداء مظلمة "تكاد تميّز من الغيظ" . 4-حامل ذنوبك كلها مجسمة علي ظهرك فتجعل المرور بطيئا لأصحابها إذا كانت كثيرة والعياذ بالله أو سريعا كالبرق إذا كانت خفيفة . 5-عليه كلاليب ( خطاطيف ) و تحتك ( شوك مدبب ) تجرح القدم و تخدشها (تكفير ذنب الكلمة الحرام والنظرة الحرام...ألخ) . 6-سماع أصوات صراخ عالي لكل من تزل قدمه ويسقط في قاع جهنم.
الرسول عليه الصلاة و السلام واقفاً في نهاية الصراط عند باب الجنة يراك تضع قدمك على أول الصراط يدعو لك قائلا: "يا رب سلم . يا رب سلم" - - حبيبي أنت يا رسول الله --
يرى العبد الناس أمامه منهم من يسقط ومنهم من ينجو ولا يبالي.. وقد يرى العبد والده و أمه لكن لا يبالي بهما أيضا فكل ما يهمه في تلك اللحظة هو نفسه فقط.
يروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها تذكرت يوم القيامة فبكت فسألها الرسول صلى الله عليه و سلم "ماذا بك يا عائشة؟" فقالت : "تذكرت يوم القيامة فهل سنذكر أباءنا؟؟ هل سيذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "نعم إلا في ثلاث مواضع : عند الميزان - عند تطاير الصحف - عند الصراط"
اصبروا ثم اصبروا على فتن الدنيا، فتن الدنيا سراب ،، فلنجاهد أنفسنا ولنعين بعضنا على أن نلتقي في جنة عرضها السماوات والأرض
ولا تنسوا أن تعقدوا النية على جعل هذه الرسالة صدقة جارية
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

المرأة والبيئة في العالم العربي

ليست هناك تعليقات:
معلمة تحول فناء مدرستها إلى حديقة !

 تداول نشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي صوراً حيث حولت معلمة اللغة الإنجليزية بمجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات بمحافظة الخرمة، فناء مدرستها ذات المساحة الواسعة إلى حديقة غناء، أصبحت متنفساً للطالبات والمعلمات في يومهن الدراسي، مستخدمة في ذلك تدوير المواد المستهلكة من البيئة إلى مواد يستفاد منها. ووفقا لموقع سبق قالت المعلمة “ريم القحطاني” صاحبة فكرة هذا المشروع ومن تبنت تنفيذه وقالت: “يهدف هذا المشروع الذي حمل عنوان (عمل يرقى لأثر يبقى) إلى الاستفادة من المساحة الكبيرة في ساحه المدرسة، ثم التغيير في البيئة المدرسية حتى تكون بيئة أفضل وأكثر تحفيزاً لمنسوبات المدرسة وطالباتها”.






اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الجمعة، 7 نوفمبر 2014

محصول الذرة افضل من الذهب في مدينة المنيعة بالجزائر

هناك 3 تعليقات:

 الجزائر تتخلى عن ترف توريد الذرة
 ارتفاع الأسعار عالميا يفرض على الجزائريين تنمية هذه الزراعة رغم انه لا يوجد تخطيط مسبق للإنتاج أو للمساحات المزروعة.

قال محمد عليوي رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين إن الجزائر وهي احد أكبر مستوردي الحبوب في العالم- تخطط لأول إنتاج تجاري لها من الذرة في الموسم القادم.
وقال عليوي في مقابلة إن الجزائر ترحب بالأجانب الذين يريدون الاستثمار في مشروعات لزراعة الذرة في البلاد.
وتستورد الجزائر جميع حاجاتها من الذرة تقريبا وتستخدمها بشكل أساسي كعلف للحيوان.
وأظهرت أرقام رسمية أن الجزائر استوردت ثلاثة ملايين طن من الذرة في 2012 بتكلفة بلغت 951 مليون دولار حيث تنتج محليا كميات لا تذكر.
وفي الجزائر ينتج مزارعون الذرة لسد حاجاتهم المعيشية فقط. ويبيع بعض صغار المزارعين الفائض منها لأصحاب السيارات المارة على الطرق.
وقال عليوي ان انتاج الجزائر من الذرة ضعيف جدا وان البلاد ستدشن رسميا زراعة الذرة في موسم 2013-2014 الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.
واضاف ان الجزائر تريد تنمية تلك الزراعة لأنها مهمة جدا، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مضيفا أنه لم يحدد بعد الإنتاج المستهدف أو المساحات التي ستزرع بالذرة.
وتعتقد الجزائر حتى الآن أن أرضها الزراعية غير مناسبة لزراعة الذرة لكنها تخطط لإدخال أنظمة للري وتقديم حوافز لزراعتها خصوصا في جنوب البلاد.
والمحاصيل الرئيسية في الجزائر هي القمح والشعير والبطاطس (البطاطا) لكن الإنتاج المحلي لا يزال غير كاف.
وتشكل واردات الغذاء نحو 20 بالمئة من إجمالي الواردات التي تقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويا.
وتتضمن المشتريات الرئيسية من الخارج القمح بمتوسط سنوي قدره خمسة ملايين طن.
ودفع ارتفاع الأسعار في الخارج الجزائر في سبتمبر/أيلول 2012 إلى تجميد الرسوم على واردات الذرة والصويا لمدة 11 شهرا لحماية سوقها.
وقال عليوي إنه سيتم تشكيل لجنة لتحدد المساحات التي ستزرع بالذرة.
واضاف عليوي -وهو أيضا رئيس اتحاد المزارعين للاتحاد المغاربي الذي يضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا- "هذه مجرد بداية وستتمكن الجزائر من خفض وارداتها من الذرة في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة".




وقال إن مجال زراعة الذرة مفتوح أمام القطاعين العام والخاص وأيضا المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن هناك ترحيبا بأي أجنبي يسعى للاستثمار حيث توجد أراض خصبة كما وافقت الحكومة على حوافز من بينها إعفاءات ضريبية للاستثمار في المناطق الجنوبية.
ويفرض القانون الجزائري على الأجانب ان يدخلوا كشركاء مع شركات جزائرية بحد أقصى للملكية قدره 49 بالمئة في أي مشروع استثماري.
وتكافح الجزائر -العضو بمنظمة أوبك والتي يشكل النفط والغاز حوالي 96 بالمئة من إجمالي صادراتها- لتعزيز القطاعات الأخرى ومن بينها الزراعة.
وفي إطار جهودها لتخفيف أعباء فاتورة الواردات تمنح الحكومة حوافز للمزارعين من بينها قروض بدون فوائد.
وقال عليوي "سنطلب المزيد من الحوافز لزراعة الذرة."

 ومدينة المنيعة بالجنوب الجزائري هي المنطقة الاولى في الجزائر من حيث الوفرة على المياه الجوفية ونوعية التربة للتحقيق هذا النجاح الاستراتجي في احلال نبات الذرة مكان معدن الذهب من حيث القيمة الاقتصادية في العالم

إضافة تسمية توضيحية

اقرأ المزيد Résuméabuiyad

السبت، 11 أكتوبر 2014

اين هم اولادي ؟

ليست هناك تعليقات:



المصدر الأساسي: مجلة بسيكولوجي الفرنسيّ

 أنا آسف إن كان ما ستقرأوه يؤذي المشاعر لكن لا بدّ لكل أم أو أب أن يفكّروا بالأمر؟

منذ وقت قصير كنت أقرأ كتاب "سجلات الكراهية العاديّة" للمؤلّف ديبروج ووقعت عيناي على هذه الجملة: "لماذا مجرّد التفكير بأن أطفالي يعانون أمر لا يطاق بالنسبة لي، في حين أنني أنام، وأتعشّى وأعاشر زوجتي بسلام بينما تدهس السيارات أولاداً آخرين، وتمزّق القنابل أجساد الأطفال في بعض البلدان، ويموت أولاد من الجوع في حضن أمهاتهم؟ "هذه العبارة جعلتني أضحك، بطبيعة الحال. لكنني على الفور فكّرت إلى أي مدى هي صحيحة. فكيف يمكن أن تحتوي إنسانيتنا شيئاً من الوحشية.

على سبيل المثال، في جوار منزلي، كثيراً ما أرى طفلاً معوّقاً. في كل مرة أقول لنفسي إنه لأمر رهيب للوالدين أن يشاهدا كل يوم معاناة ابنهما. وأشعر أنني أريد أن أفعل شيئاً، أن أصرخ ضد هذا الظلم! ولكن يجب أن أعترف أنني بعد دقيقتين أتجاوز انفعالي، مع أنه كان صادقاً. هذه العاطفة لم تدم سوى مدّة وجود الطفل أمام عينيّ. فهل أنا حقاً وحش بلا شعور؟

ابني يتعرّض لخدش
ذهبت مرّة لأحضر ابني من المدرسة. فوجدته يبكي لأنه حين كان يلعب كرة القدم في الملعب، سقط وخدش ركبته. لقد كان خدشاً بسيطاً. ومع ذلك، أصابني القلق على الفور وبشكل مفرط. ورحت أفكذر ماذا لو التهبت ركبته؟ أخرجت حالاً كل المستلزمات الطبية : المطهر (الذي لا يحرق) ومجموعة من الضمادات.

أخذ خدش طفلي كل المساحة في ذهني. وأصبح أهمّ ما في حياتي. اتصلت بزوجتي وأخبرتها كما لو أن الأمر قضيّة دولة.

أخيراً، انتهى كلّ شيء على ما يرام. فعندما غطيّته لينام في المساء كان قد نسي كل شيء. وعدت أنا بذاكرتي إلى الطفل المعوق. أعتقد أن هناك في الحب جزءاً كبيراً من الظلم. هنالك ما يشبه هرميّة عاطفيّة؟ هل يمكن أن يكون هنالك شخص له قلب كبير بما يكفي ليستوعب كل مآسي العالم؟ كل دموع الأطفال وآلامهم؟ يبدو ذلك من المستحيل. والأسوأ من ذلك هو أن رؤية مآسي الآخرين تترافق مع شعور فظيع، وهو أنك محظوظ بأنك بمنأى عن هذه المآسي. لست أت من تتألّم.

بالمقابل يجعلنا ذلك نفكّر بالشعور الذي لا يُعطى لأي كان هبة وهو السعادة.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

لكل شيء نهاية والنهاية هي بداية

ليست هناك تعليقات:


لكل شي نهاية !! جملة نتداولها بشكل دائم لكن لا نكملها أبداُ والواقع لها تكمله أجمل من مقدمتها (هي بدايه لشي جديد ) فلا يوجد نهاية لا يتبعها بدايه أبداُ . نهاية الحياة الموت ولكن الموت بدايه لحياة خالده ، هذا مثال فقط ولكن لماذا لا نأخذ من هذا المثل نقطه لننطلق منها لنتجاوز المعوقات ؟ لو طلب منا عمل بسيط ولم نتقنه اختفى الأمر بكل سهولة وذلك لأن حجمه بسيط وغير مهم ولكن لوطلب منا نفس العمل ثانية فمن المتوقع أن نتقنه لاننا تعلمنا من التجربة السابقة .
لو أمعنا النظر لوجدنا أننا لا نطبق إعادة الكرة من أجل الإتقان الا في الأعمال الصغيرة أما الأعمال التي تحدد مستقبلنا أو حياتنا قد نرفض لاستصعابها بسبب الخوف من النهاية المؤلمة أو الفشل .
الفشل نهاية تجربة وليس نهاية طموح لأن نقطة النهايه هي البداية ولكن بتجربة سابقة , أكاد أجزم أن جميع رجال الدين وجميع المثقفين ورجال الأعمال الذين تتردد أسمائهم بشكل دوري على مسامعنا مروا بمحطات صعبة في حياتهم لو وصل لها أشخاص غيرهم لتوقفوا ، ودعوني اخبركم عن ذلك الشيخ الضرير الذي فقد بصره ولكن كان مرجعاُ لجميع دول العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الذي كان مبصراً اول حياته ولكن شاء القدر ان يضعف بصره في عام 1346 أثر مرض أصيب به في عينه وكان عمره لا يتجاوز السادسة عشر وفي عام 1350 ذهب جميع بصره هل توقف عن طلب العلم ؟ هل قال أنا أعمى لا حول لي ولا قوة ؟ بل كان يقول ( اختفت عني مباهج الحياة وفتنة الدنيا وزينتها ) وكان قبل وفاته مفتي الديار السعودية و أعلم أهل زمانه رحمه الله . انظر يا منُ تعشق النهايه وتفكر كم من مبصر عاش في زمنُ شيخنا ولم يذكره التاريخ ولو حتى بعمل قدمه للإنسانيه . لا تقلل من شأن أفكارك أبدا ولا طموحك فالراعي الرسمي لها هو انت لا سواك وحاول ان تخلق من المشكله هدف لتتجاوزه وتستمتع بأنجازك. العقلاء فقط هم من يطوون ملف الماضي وينطلقون في الحاضر . برادهام واجه مشكلة كبيرة وهي نزوح المرضى عن صيدليته لعدم توفر علاج يسهل الهضم ولكن لم يغلق الصيدلية بل بحث عن حل وبدء بالبحث والتجارب وبعد التجارب من خلط الفواكه مع ماء الصودا توصل الصيدلاني برادهام الى منتج يساعد على علاج سوء الهضم الذي كان يسمى (( Dyspepsia )) وبداء ببيعه على زبائن الصيدليه الى أن أصبح أشهر مشروب في وقتنا الحالي بيبسي كولا كان يبحث عن حل لمشكلة لم يتوقف عندها ولم يعتبرها النهاية بل جعلها بداية الى مالا نهاية . و يحكى أن مندوب مبيعات في أمريكا يعمل في أحد أشهر شركات التأمين في العالم للتأمين على الشحنات البريدية ونسبة مبيعاته البريديه بقيمة 600000 دولار شهرياً طرح عليه سؤال ذات يوم : متى تفقد الأمل في عميل يرفض شراء البوليصه قال : ( هذا يعتمد على من منا يموت اولاُ )؟ لم ولن ُ يتوقف من المحاوله و بهذا السبب أصبح الأشهر عالمياُ . الكثير منا مر بتجارب وفشل فيها وتوقف ، فلما توقفنا؟ لننطلق من جديد ونبدأ. يقول المتنبي : وإذا كانَتِ النّفُوسُ كِبارا*** تَعِبَتْ في مُرادِها الأجْسامُ . فلنجعل من انفسنا مصدراُ للقوه والاصرار والعزيمه . لنتمعن بعض من اقوال الحكماء .

o إن كل ما نراه عظيماُ في الحياة بدأ بفكرة صغيرة.
o إن الطموحات لا تتحقق دون معاناة.
o التميز بين الأشخاص يكون في النظره السليمه للأشياء.
o خسارة معركه تعلمك كيف تربح الحرب.
o احلم بالوصول الى النجوم ولكن لا تنسى ان رجليك على الأرض.
أخي وصديقي لكل منا ماضي ولكن لا تدع الماضي يمنعك من الأنطلاق ولتجعل من الماضي ذكرى والمستقبل واقع نجاح ، حدد اهدافك وطريق تحقيقها وتوكل على الله وأجعل من قوله تعالى ((وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)) أعلم ان الله سبحانه معك في كل وقت وفي كل حين أخلص عملك لوجهه سبحانه وسترى مايسرك. ستواجه الكثير من المصاعب ولتكن مستعد لها فأجمل شعور بعد النجاح هو الشعور بالفخر لتجاوز الصعاب وأعلم انك انت من تسير الظروف لتنطلق وليس هي من تسيرك وأجعل اجابتك على الهزيمه أنتصار في كل وقت وحاول الأستفاده من التجارب السابقه لك او لغيرك ليس المهم متى تصل المهم ان تصل . تحتاج أمرين فقط لتحقق ما تريد ، الأول أن تقرر أن تصبح ما تريد والثاني أن تحاول أن تصبح ماتريد ، النجاح فقط يحتاج الى ذكاء وعقل وكل هذا تملكه ختاماُ ها أنت قررت تقرأ ما كتبت وها أنت انتهيت احتجت فقط للأرادة لتبدأ وتنتهي ولكن بعدما انتهيت هل ستبدأ التفكير في أمر جديد أتمنى أن تكون إجابتك بنعم ، فنقطة النهاية هي بداية متى ما أردت .
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

الخميس، 18 سبتمبر 2014

الصحة المدرسية في الجزائر

ليست هناك تعليقات:


تقوم عيادات المدارس بتقديم الرعاية الصحية الاولية للتلاميذ ويقوم طبيب العيادة بتثقيف التلاميذ صحيا 




الصحة النفسية الأمراض الوبائية أمراض سوء التغذية السكر عند الأطفال الحمى الروماتزمية فيروس سى التطعيمات الاولية أتفاقية حقوق الطفل 



اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2

1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

المادة 3

1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيته، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

المادة 4

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.

المادة 5

تحترم الدول الأطراف مسئوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 6

1. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

المادة 7

1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
2. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

المادة 8

1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

المادة 9

1. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3. تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
4. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).

المادة 10

1. وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 11

1. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
2. وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

المادة 12

1. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
2. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

المادة 13

1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 14

1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

المادة 15

1. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.
2. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة 16

1. لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

المادة 17

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29،
(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،
(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها،
(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.

المادة 18

1. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
2. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

المادة 19

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

المادة 20

1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

المادة 21

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،
(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،
(هـ) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

المادة 22

1. تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.
2. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

المادة 23

1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسئولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3. إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.
4. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.

المادة 24

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة 25

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

المادة 26

1. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
2. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسئولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

المادة 27

1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2. يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسئولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسئولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسئول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

المادة 28

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة 29

1. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2. ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

المادة 30

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

المادة 31

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.
2. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

المادة 32

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

المادة 33

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها

المادة 34

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع،
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

المادة 35

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

المادة 36

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل.

المادة 37

تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

المادة 38

1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

المادة 39

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

المادة 40

1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
"1" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
"2" إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
"3" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،
"4" عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،
"5" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
"6" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها،
"7" تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
3. تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملا.
4. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

المادة 41

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:
(أ) قانون دولة طرف، أو،
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

الجزء الثاني
المادة 42

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

المادة 43

1. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2. تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
4. يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
5. تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
7. إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.
8. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.
11. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12. يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

المادة 44

1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:
(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
2. توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى.
3. لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1 (ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
4. يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5. تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.
6. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

المادة 45

لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44، 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت.

الجزء الثالث
المادة 46

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

المادة 47

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 48

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 49

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة.
2. الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 50

1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 51

1. يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

المادة 52

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.

المادة 53

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة 54

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية
اقرأ المزيد Résuméabuiyad